الإمام أحمد المرتضى

24

شرح الأزهار

كلها ( 1 ) لا تصح وقال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع ( 2 ) نحو أن يقول بعت منك ما ورثته من فلان قيل ع هو أحد قوليه وتخريجه ورواية عن الهادي عليلم وإن ذكر مع الحصر جنسا ولم يذكر النصيب صح عند م بالله قولا واحدا خلافا لظاهر قول أبي ع وأبي ط ( و ) يصح بيع ( نصيب ( 3 ) من زرع قد استحصد ) أي قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره ( و ) ان ( لا ) يكن قد أوقت حصاده ( فمن الشريك فقط ) ولا يصح بيعه من غير الشريك ( 4 ) لأنه لا يباع إلا بشرط القطع ( 5 ) والقطع لا يكون إلا عند القسمة والقسمة لا تكون إلا عند الحصاد فلو باع من الشريك صح ذلك لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( 6 ) وكذا إذا كانت الأرض للمشتري ( 7 ) أو اشترط البقاء مدة معلومة ( 8 ) وكذا إذا لم يكن للبايع شريك لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( قيل و ) يصح بيع كل ( كامن يدل فرعه عليه ) كالبقل ( 9 ) والثوم والبصل والجزر في منابتها وسواء قد كانت ظهرت فروعه ( 10 ) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم وإنما قلنا يدل فرعه عليه احتراز من خلاف